=قال الحافظ في الفتح ٥/١٧١، ورواه ابن أبي شيبة من طريق أبي بشر عن نافع أن ابن عمر اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة فقال لصاحب الناقة، اذهب فانظر فإن رضيت فقد وجب البيع. ١ أخرجه عبد الرزاق ٨/٢١، رقم ١٤١٤٠. ٢ أخرجه ابن أبي شيبة ٦/١١٥، رقم ٤٨١. ٣ أخرجه الحاكم ٢/٥٧، والدارقطني ٣/٧١، من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ٤ أخرجه مالك في الموطأ ٢/٦٥٢، كتاب البيوع: باب ما يجوز من بيع الحيوان. ٥ أخرجه عبد الرزاق ٨/٢٢، رقم ١٤١٤٣. ٦ أخرجه ابن أبي شيبة ٦/١١٣. ٧ ينظر: الأم ٨/٦٢. ٨ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/٣٣٤. ٩ أخرجه البخاري ٥/٤٩٤، كتاب المكاتب: باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم. ١٠ سقط في ط.