١ أخرجه ابن ماجة ٢/٧٥٠، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض، الحديث ٢٢٢٨، والدارقطني ٣/٨، كتاب البيوع، الحديث ٢٤، والبيهقي ٥/٣١٦، كتاب البيوع: باب الرجل يبتاع طعاما كيلا فلا يبيعه حتى يكتاله لنفسه، من حديث ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. وقال البوصيري في الزوائد ٢/١٨٣: هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الأنصاري اهـ. ٢ أخرجه البزار ٢/٨٦، الحديث ١٢٦٥، والبيهقي ٥/٣١٦، كتاب البيوع: باب الرجل يبتاع طعاما كيلا فلا يبيعه حتى يكتاله لنفسه من حديث مسلم بن أبي مسلم عن مخلد بن الحسين عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع طعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان. وقال البيهقي: إنه غير قوي. وقال الهيثمي في المجمع ٤/١٠١، رواه البزار وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح اهـ. وكلام الهيثمي فيه نظر فإن مسلما ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. ٣ أخرجه ابن عدي في الكامل ٣/٨٨٦، من طريق خالد بن يزيد القسري عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك بلفظ: نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون لك زيادته وعليك نقصانه. وقال ابن عدي في ترجمه خالد: أحاديثه كلها لا يتابع عليها لا إسنادا ولا متنا ولم أر لهم فيه قولا بل غفلوا عنه وهو عندي ضعيف. ٤ أخرجه عبد الرزاق ٨/٣٨-٣٩، رقم ١٤٢١٣. ٥ أخرجه ابن أبي شيبة ٧/١٩٧، رقم ٢٨٧٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/٣١٦. ٦ ينظر: البيهقي في السنن الكبرى ٥/٣١٦.