١ أخرجه أحمد ١/١٢٦-١٢٧، والدارقطني ٣/٦٥-٦٦. ٢ ينظر: علل ابن أبي حاتم ١/٣٨٦، رقم ١١٥٤. ٣ ينظر: العلل للدار قطني ٣/٢٧٢-٢٧٣. ٤ أخرجه البيهقي ٥/٣٤١، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع حبل الحبلة، والبغوي في شرح السنة ٤/٣٠٢ – بتحقيقنا، من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. قال البيهقي: وهذا الحديث بهذا اللفظ تفرد به موسى بن عبيدة. قال يحيى بن معين: فأنكر على موسى هذا وكان من أسباب تضعيفه. قلت: من طريق موسى أخرجه أيضا البزار ١٢٨٠ – كشف. ٥ ينظر السنن الكبرى ٥/٣٤١. ٦ ينظر: النهاية في غريب الحديث ٤/٢٩٨. ٧ ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ٢/١٣٤.