١ أخرجه البزار ٢/٨٦ – كشف، من طريق ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع اللحم بالحيوان. وقال الهيثمي في المجمع ٤/١٠٨، وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف. ٢ أخرجه الحاكم ٢/٤٣٥، كتاب البيوع، والبيهقي ٥/٢٩٦، كتاب البيوع: باب بيع اللحم بالحيوان من طريق الحسن عن سمرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الشاة باللحم. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح. ٣ أخرجه الشافعي في الأم ٤/٢١٥.