= باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، حديث "٨٣"، وأحمد "٤/٣٧، ٣٨"، والدرامي "٢٠/٣٩"، كتاب والمناسك: باب في أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصد هو، والشافعي "١/٣٢٣"، كتاب الحج: باب فيما يباح للمحرم وما يحرم، وابن الجارود "٤٣٦"، والطيالسي "١٢٢٩"، والحميدي "٢/٣٤٣- ٣٤٤"، رقم "٧٨١"، وابن خزيمة "١٧٧"، رقم "٢٦٣٧"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/١٦٩- ١٧٠"، وابن عبد البر في "التمهيد" "٩/٦٢"، والبيهقي "٥/١٩١"، من طريق الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة به مرفوعاً. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه الدارمي "٢/٣٩"، كتاب المناسك: باب أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصد هو من طريق صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب به أيضا. ١ أخرجه الشافعي "٢/١٧٣- ١٧٤"، كتاب الصيد والذبائح، حديث "٣/٣١٨- ٣٢٢"، والدرامي "٢/٧٤- ٧٥"، كتاب المناسك: باب في جزاء الضبع، حديث "١٧٩١"، والنسائي "٧/٢٠٠"، كتاب الصيد والذبائح: باب الضبع، وابن ماجه "٢/١٠٧٨"، كتاب الصيد: باب الضبع، حديث "٣٢٣٦"، وابن الجارود ص "٢٩٩"، باب ما جاء في الأطعمة، حديث "٧٩٠"، والدارمي "٢/٧٤"، كتاب المناسك: باب في جزاء الضبع، وعبد الرزاق "٨٦٨١"، وابن أبي شيبة "٤/٧٧"، والدراقطني "٢/٢٤٦"، وأبو يعلى "٤/٩٦"، رقم "٢١٢٧"، وابن خزيمة "٤/١٨٢" رقم ... وابن حبان "٩٧٩- الإحسان"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/١٦٤"، وفي "مشكل الآثار" "٤/٣٧٠- ٣٧١"، والحاكم "١/٤٥٢"، والبيهقي "٩/٣١٨"، كتاب الضحايا: باب ما جاء في الضبع والثعلب، من طرق عن عبد الله بن عبيد عن ابن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله: أيؤكل الضبع؟ قال: نعم، قلت: أصيد هي قال: نعم، قلت: سمعت ذلك من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: نعم". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وأخرجه الحاكم "١/٤٥٣"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/١٦٥"، والبيهقي "٩/٣١٩"، كتاب الضحايا: باب ما جاء في الضبع والثعلب من طريق حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن عطاء جابر. قال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه وإبراهيم بن ميمون الصائغ، زاهد عالم أدرك الشهادة رضي الله عنه ووافقه الذهبي والحديث أخرجه الشافعي في "الأم" "٢/٢٩٦"، كتاب الحج: باب الضبع موقوفاً على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طريق أبي الزبير عن جابر، وأخرجه أيضاً "٢/٢٩٦"، في باب الضبع، به عن عكرمة مرسلاً بنحوه.