١٠٩٩ - حَدِيثُ أَنَّ الصَّعْبَ بن جثامة أهدى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ٤.
= الصيد للمحرم إذا لم يصد هو، والشافعي "١/٣٢١"، كتاب الحج: باب فيما يباح للمحرم وما يحرم، "٨٣٧"، والحميدي "١/٢٠٤"، رقم "٤٢٤"، وعبد الرزاق "٨٣٣٧، ٨٣٣٨"، وابن خزيمة "٤/١٧٦" رقم "٢٦٣٥"، وابن الجارود "٤٣٥"، والدراقطني "٢/١٧٤"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/١٧٣- ١٧٤"، والبيهقي "٥/١٨٩"، والبغوي في "شرح السنة" "٤/١٥٧- بتحقيقنا" من طرق عن أبي قتادة به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ١ أخرجه الدارقطني "٢/٢٩١"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "٢٤٨"، والبيهقي "٥/١٩٠"، كتاب الحج: باب ما لا يأكل المحرم من الصيد. ٢ ينظر: "شرح المهذب" "٧/٣٤٦"، وفيه "قضيتان" بدل و"قصتان". ٣ ينظر: "الاستذكار" "١١/٢٧١- ٢٧٢". ٤ أخرجه البخاري "٤/٣١"، كتاب جزاء الصيد: باب إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً لم يقبل، حديث "١٨٢٥"، ومسلم "٢/٨٥٠"، كتاب الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، حديث "٥٠/١١٩٣"، والترمذي "٣/٣٠٦"، كتاب الحج: باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم، حديث "٨٤٩"، والنسائي "٥/١٨٤"، كتاب الحج: باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، وابن ماجه "٢/١٠٣٢"، كتاب المناسك: باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد حديث "٣٠٩٠"، ومالك "١/٣٥٣"، كتاب الحج: =