= الزكاة: باب زكاة الخيل، وابن ماجه "١/٥٧٩"، كتاب الزكاة: باب صدقة الخيل والرقيق، حديث "١٨١٢"، وابن أبي شيبة "٣/١٥١"، كتاب الزكاة: باب ما قالوا في زكاة الخيل، وأحمد "٢/٢٤٩"، والدارقطني "٢/١٢٧"، والبيهقي "٤/١١٧"، كتاب الزكاة: باب لا صدقة في الخيل. ومالك "١/٢٧٧"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل، "٣٧"، والشافعي في "المسند" ص "٩١"، وعبد الرزاق "٤/٣٣" رقم "٦٨٧٨"، والحميدي "٢/٤٦٠" رقم "١٠٧٣" والطيالسي ما لا يجب فيه الصدقة من الحيوان، وأبو يعلى "١٠/٥٢٢" رقم "٦١٣٨"، وابن حبان "٣٢٦٨، ٣٢٦٩"، والبغوي في "شرح السنة" "٣/٣٣٥- بتحقيقنا". ١ أخرجه البخاري "٣/٣٤٥"، كتاب الزكاة: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، حديث "١٤٢٦"، ومسلم "٢/٧١٧"، كتاب الزكاة: باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفعة، حديث "٩٤/١٠٣٣". ٢ أخرجه مسلم "٢/٦٩٢- ٦٩٣"، كتاب الزكاة: باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، حديث "٤١/٩٩٧"، والنسائي "٥/٧٠"، كتاب الزكاة: باب أي الصدقة أفضل، حديث "٢٥٤٦"، والبيهقي "٤/١٧٨"، كتاب الزكاة: باب الاختيار في صدقة التطوع، من حديث جابر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا فهكذا ... " ٣ أخرجه الشافعي في "الأم" "٨/١٥". ٤ أخرجه الدارقطني "٢/١٥٠". ٥ أخرجه عبد الرزاق "٣/٣١٣" رقم "٥٧٦٧".