١أخرجه مسلم "٢/٦٧٥"، كتاب الزكاة: باب ما فيه العشر أو نصف العشر، حديث "٩٨١"، وأبو داود "١/٥٠٢"، كتاب الزكاة: باب صدقة الزرع، حديث "١٥٩٧"، والنسائي "٥/٤١، ٤٢"، كتاب الزكاة: باب ما ويوجب العشر، وما يوجب نصف العشر، وابن الجارود في "المنتقى" "٣٤٧"، وابن خزيمة "٤/٣٨"، رقم "٢٣٠٩" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/٣٧"، والدارقطني "٢/١٣٠"، والبيهقي "٤/١٣٠" من طريق عمار بن الحارث، عن الزبير أنه سمع جابرا يذكر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول قال: "فيما سقت الأنهار والعيون العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر". ٢أخرجه الترمذي "٣/٢٢"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار، وغيره، حديث "٦٣٩"، وابن ماجه "١/٥٨٠"، كتاب الزكاة: باب صدقة الزروع والثمار، حديث "١٨١٦". ٣أخرجه النسائي "٥/٤٢"، كتاب الزكاة: باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر، وابن ماجه "١/٥٨١"، كتاب الزكاة: باب صدقة الزروع والثمار، حديث "١٨١٨"، والبيهقي "٤/١٣١"، كتاب الزكاة: باب قدر الصدقة فيما أخرجت من الأرض عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: بعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن، وأمرني أن آخذ مما سقت السماء وما سقي بغلاً العشر، وما سقي بالدوالي نصف العشر. ٤ينظر: "النهاية في غريب الحديث" مادة "عثر". ٥أخرجه أبو داود برقم "١٥٧٢"، وقد تقدم تخريجه. ٦أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" "١/١٤٥"، ويحيى بن آدم في كتاب الخراج ص "١١٧". ٧ينظر: "العلل" للدارقطني "٤/٧١- ٧٢". ٨قال الدارقطني في "العلل" "٤/٧٢": والصحيح موقوف وأنكر أحمد بن حنبل، حديث محمد بن سالم وقال أراه موضوعاً. ٩أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج ص "١١٦".