١أخرجه مالك "١/٢٥٩"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة البقر، حديث "٢٤"، والشافعي "١/٢٣٧"، كتاب الزكاة: الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ، حديث "٦٤٨"، والبيهقي "٤/٩٨"، كتاب الزكاة: باب فرض صدقة البقر من طريقه عن حميد بن قيس عن طاوس اليماني: "أن معاذ بن جبل أخذا من ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك، فأبى أن يأخذ منه شيئاً، وقال: لم أسمع من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه شيئاً، حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل أن يقدم معاذ". ٢ينظر: "الاستذكار" "٩/١٥٧- ١٥٨". ٣أخرجه البزار "١/٤٢٢- كشف"، والدارقطني "٢/٩٩"، من طريق المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس وقال البزار: إنما يرويه الحفاظ عن الحكم عن طاوس مرسلاً ولم يتابع بقية على هذا أحد ورواه الحسن بن عمارة عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس، والحسن لا يحتج بحديثه إذا تفرد به. ٤ينظر "الاستذكار" "٩/١٦٠". ٥وسيأتي تخريج حديث عمرو بن حزم في موضعه. ٦ينظر "الاستذكار" "٩/١٥٧".