الشمس حتى تلف فإنه يضمن؛ لأنه ترك الواجب. فالأمين يقبل قوله في التلف بلا بينة إلا إذا ادعى التلف بأمر ظاهر فإنه يكلف بالبينة.
مثال ذلك: استعار الكتاب ثم قال: البيت احترق واحترق معه الكتاب، أوغرق بالمطر … إلخ فلابد أن يكلف البينة؛ لأنه إن كان صادقًا فبإمكانه أن يقيم البينة على هذا الأمر الظاهر من حريق أومطر … إلخ.
قوله:[وكل من يقبل قوله حلف]: ما دمنا نقبل قوله فإنه لابد أن يحلف. فكل أمين يقبل قوله في التلف، لكن يحلف.
مثال ذلك: رجل أعرته، أو أودعته فادعى التلف فيقبل قوله، لكن يحلف.