وخطاب الشارع لواحد من الأمة، أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل الدليل على الخصوص.
وكقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ١٢٠] فهنا لفظان عامان يراد بهما خصوص القادرين، كما ذكر ذلك الشافعي ﵀ وذكر أمثلة أخرى.
قوله: (وخطاب الشارع لواحد من الأمة، أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل الدليل على الخصوص).
أي: أن خطاب الشارع لواحد من الصحابة، يشمل جميع المكلفين، ولا يختص بذلك الصحابي، إلا بدليل يدل على التخصيص.
من أمثلة ذلك: قول علي ﵁: (نهاني رسول الله ﷺ عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد) (١).
ومن الأمثلة أيضاً: حديث قيس بن عاصم ﵁: (أنه لما أسلم أمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر) (٢).
ودليل هذا التعميم النص والقياس، أما النص فقول النبي ﷺ: «إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» (٣).
وأما القياس: فإن قياس غير المخاطب على المخاطب بجامع استواء المخاطبين في أحكام التكليف من القياس الجلي.
(١) أخرجه مسلم (٤٨٠).(٢) أخرجه أحمد (٢٠٦١١)، والترمذي (٦٠٥)، والنسائي (١٨٨).(٣) أخرجه أحمد (٢٧٠٠٦)، والترمذي (١٥٩٧)، والنسائي (٤١٨١)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute