أنه حجة ودليل ذلك أن الله ﷿ أثنى على الصحابة، والرسول ﷺ أثنى على صحابته، فقال الله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ [التوبة: ١٠٠]، وقال النبي ﷺ:«لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»(١).
وقال ﵊:«اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر»(٢)، وقال ﵊:
«إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا»(٣).
* القول الثاني: أن الحجة هو قول الخلفاء الراشدين لقول النبي ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»(٤).
* القول الثالث: أن قول الصحابي ليس حجة، وهذا قول الشافعي في الجديد وقال به الغزالي والجويني وغيرهم.
واستدلوا على ذلك: بأن الصحابة ﵃ بشر قد يرد عليهم ما يرد على غيرهم من الخطأ، ولأن الصحابة ﵃ اختلفوا في بعض المسائل: من ذلك: اختلفوا في تيمم الجنب، وفي بيع أمهات الأولاد، وفي إرث الإخوة مع الجد.
والصواب في هذه المسألة: هو القول الأول وأن قول الصحابي حجة بالضوابط السابقة.
(١) أخرجه البخاري (٣٦٧٣)، ومسلم (٢٥٤٠). (٢) أخرجه أحمد (٢٣٢٤٥)، والترمذي (٣٦٦٢). (٣) أخرجه مسلم (٦٨١). (٤) سبق تخريجه.