وما دون الدينار؛ قياس الدينار، بعلة أنه لا يطيق أكثر من ذلك فأما الحديث الذي استدلوا به؛ فإنه محمول على الإطاقة، وكذلك ما روي في أهل أيلة وهجر على هذا المعنى نتأوله بدلالة ما روينا عن عمر.
فإن قيل: المعنى فيما روي عن عمر أنهم بذلوا ذلك كأنهم أطاقوا الدينار، فلم يقتصر منهم على أقل منه، ولم يطيقوا أكثر من ذلك، فلذلك لم يرد
(١) انظر الأم (٥/ ٤٢٤). (٢) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٧٥ - ٧٦) وابن أبي شيبة (١١/ ٢٦٥ - ٢٦٦) والبيهقي (٩/ ٣٢٩) وذكره الشافعي في الأم (٥/ ٤٢٧). (٣) سورة التوبة، الآية (٢٩). (٤) سورة البقرة، الآية (٢٧٦). (٥) سورة الطلاق، الآية (٧).