للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عباس، قال: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُروءٍ ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِن﴾ (١) وذلك أنَّ الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإنْ طلقها ثلاثاً فنسخَ ذلك، فقال: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ (٢).

أخرجه: أبو داود (٢١٩٥)، والنَّسائي ٦/ ٢١٢ وفي " الكبرى "، له (٥٧٤٨) ط. العلمية و (٥٧١٧) ط. الرسالة، والبيهقي ٧/ ٣٣٧ من طريق علي بن حسين بن واقد، بهذا الإسناد.

في إسناده علي بن حسين بن واقد، قال عنه النَّسائي كما في " تهذيب الكمال " ٥/ ٢٤٣ (٤٦٤١): «ليس به بأس»، وذكره العقيلي في " الضعفاء الكبير " ٣/ ٢٢٦ وقال: «لا يتابع عليه»، وقال عنه أبو حاتم في " الجرح والتعديل " لابنه ٦/ ٢٣١ (٩٧٨): «ضعيف الحديث»، وذكره ابن حبان في " الثقات " ٨/ ٤٦٠، وقال عنه ابن حجر في " التقريب " (٤٧١٧): … «صدوقٌ يهم». وعلى اختلاف العلماء في توثيقه أو تضعيفه إلا أنَّه خالف من هو أوثق منه، خالف يحيى بن واضح الذي رواه مرسلاً دون ذكر ابن عباس.

فأخرجه: الطبري في " تفسيره " ٤/ ١١٦ ط. عالم الكتب و (٣٧٥٥) ط. دار الفكر من طريق يحيى بن واضح (٣)، عن الحسين بن واقد، عن يزيد النَّحْوي، عن عكرمة والحسن البصري، به مرسلاً.

فالصواب في هذا الحديث الإرسال؛ لمخالفة علي بن حسين بن واقد من هو أوثق منه.

وروي هذا الحديث من غير هذا الوجه.

أخرجه: الترمذي (١١٩٢) وفي " العلل الكبير "، له:٤٧٠ (١٨٠)، والحاكم ٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠، والبيهقي ٧/ ٣٣٣، والواحدي في " أسباب النزول " (٩٢) بتحقيقي، والمزي في " تهذيب الكمال " ٨/ ١٨٣ (٧٧٠٨) من طريق


(١) البقرة: ٢٢٨.
(٢) البقرة: ٢٢٩.
(٣) وهو: «ثقة» " التقريب " (٧٦٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>