ولظاهرِ قولِه ﷺ:(لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ)(٢)، ولأنَّ في إعطائِهِ إعانةً له على رُكُونِهِ وكسَلِهِ وتَرْكِهِ التكسُّبَ.
وقولُه تعالى: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾، هم جُبَاةُ الزَّكَاةِ والصَّارِفونَ لها على أهلِها؛ فكلُّ مَن قامَ بجبايةِ الزَّكَاة، أو قامَ بصَرْفِها على أهلِها، أو قامَ على حِفْظِها، فهو مِن العامِلينَ عليها.
واتَّفَقَ العلماءُ على أنه يجوزُ أنْ تُعطَى الزكاةُ جميعًا لصِنْفٍ واحدٍ
(١) أخرجه أحمد (٤/ ٢٢٤)، وأبو داود (١٦٣٣)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٢٣٩٠). (٢) أخرجه أحمد (٢/ ١٦٤)، وأبو داود (١٦٣٤)، والترمذي (٦٥٢)؛ مِن حديث عبد الله بن عمرو. وأحمد (٢/ ٣٨٩)، والنسائي (٢٥٩٧)، وابن ماجه (١٨٣٩)؛ مِن حديث أبي هريرة.