قلت: ويدخل في ذلك صلاة التروايح، فتسن صلاتها في جماعة بالمسجد، فقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" إنَّ الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف، حُسب له قيام ليلة "(٤)
٢ - الرجل يصلِّي الجماعة في مسجد، ثم يذهب إلى مسجد آخر فيجد الناس يصلُّون الجماعة , فهنا يشرع أنْ يصلِّي معهم ,وتكون له نافلة.
(١) الاستذكار (٢/ ٧٣) (٢) وانظر أضواء البيان (٨/ ٣٢٨) وطرح التثريب (٦/ ٥٢) (٣) وانظر منهاج السنة (٨/ ٣٠٩) والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٤/ ٣١٢) (٤) أخرجه أحمد (٢١٤١٩) والترمذى (٨٠٦) وأبوداود (١٣٧٥) وصححه الألبانى. أما قول عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - عن صلاة التروايح: " وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ» يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ "} أخرجه البخارى {فهو يشير إلى فضيلة تأخير القيام ليكون فى آخر الليل، كما ورد فى الحديث " أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن»} أخرجه أبو داود (٨١٩) وصححه الألبانى نقول: فكلا الأمرين خير، فإذا أمكن تأخير التراويح آخر الليل في جماعة - مع أمن المشقة - لكان ذلك خير الخيرين، والله أعلم.