يؤيده: الإجماع على ذلك: قال ابن حزم: الْإِجْمَاعُ مُتَيَقَّنُ أَنَّ سُتْرَةَ الْإِمَامِ لَا يُكَلَّفُ أَحَدٌ مِنْ الْمَأْمُومِينَ اتِّخَاذَ سُتْرَةٍ أُخْرَى؛ بَلْ اكْتَفَى الْجَمِيعُ بِالْعَنَزَةِ الَّتِي كَانَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يُصَلِّي إلَيْهَا، فَلَمْ تَدْخُلْ أَتَانُ ابْنِ عَبَّاسٍ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ. (١)
سئل شيخ الاسلام: عَنْ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمَأْمُومِ: هَلْ هُوَ فِي النَّهْيِ كَغَيْرِهِ مِثْلَ الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ:
الْمَنْهِيُّ عَنْهُ إنَّمَا هُوَ بَيْنَ يَدَيْ الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (٢)
١ - أما من كان يصلِّى إماماً أو منفرداً فإنه يلزمه أنْ يتخذ سترة ,وكذلك المسبوق فإنه يلزمه أن يتقدم إلى أقرب سترة.
[فوائد هامة تتعلق بالسترة: -]
١ - يسن الدنو من السترة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلَّى أحدكم فليصلِّ إلى سترة ,وليدن منها. (٣)
(١) وانظر المحلي (٢/ ٣٢٥) وتحفة الأحوذي (٢/ ٢٥٣) وطرح التثريب (٤/ ٣٤٩) والفقه على المذاهب الأربعة (١/ ٢٠٩)(٢) وانظرمجموع الفتاوى (٢٢/ ٦٢٦) وشرح السنة (٢/ ١٦٦)(٣) سبق تخرجه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute