- وعن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إنَّ من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد"(٣)
سؤال: قد نهى الشرع عن اِتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ، فما هو معنى "اِتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ"؟ ؟
الجواب: اِتِّخَاذُ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ يكون بما يلي:
أ - بناء مسجد عند قبر رجل رجاء بركة العبادة عنده، سواء جعل القبر عند القبلة أو خلفه، والأول أشد؛ لأنه يشتمل على النهييين: الصلاة إلى القبر، واِتِّخَاذُ الْقبرِ مَسَجِدَاً، وهذا هو عين ما نُهي عنه سداً لذريعة الشرك.
ب - أنْ يصلِّي عند القبر، سواء بُني على القبر مسجدٌ، أو لا، فمن قصد بقعة للصلاة عندها طلباً لبركتها، فقد اتخذها مسجدا.
جـ - السجود على القبور.
(١) وانظر الزواجر عن اقتراف الكبائر (١/ ٢٠٨) وكشف شبهات الصوفية (ص /٩٣) (٢) وانظر أعلام الموقعين (٤/ ٣٠٦) (٣) أخرجه أحمد (٣٨٤٤) وابن خزيمه (٧٨٩) وحسنه الألباني.