قوله تعالى: {وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ} [البقرة: ٢٨٢]، "أي وليكتب لكم كاتب عادل مأمون لا يجور على أحد الطرفين" (١).
قال مقاتل: " أمر الكاتب أن يكتب بينهما بالعدل " (٢).
وقال سعيد بن جبير ": {وليكتب بينكم}، بين البائع والمشتري" (٣).
قال ابن كثير: " أي: بالقسط والحق، ولا يَجُرْ في كتابته على أحد، ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان" (٤).
وقوله {بِالْعَدْلِ}، أي "بالاستقامة، وهو ضد الجور؛ والمراد به ما طابق الشرع" (٥).
روي "عن السدي، في قوله: {بالعدل}، يقول: بالحق" (٦).
قال قتادة: " اتقى الله كاتب في كتابه، فلا يدعن منه حقا، ولا يزيدن فيه باطلا" (٧).
وقال سعيد بن جبير: " {كاتب بالعدل}، يعني: يعدل بينهما في كتابه لا يزد على المطلوب، ولا ينقص من حق الطالب" (٨).
قال الشوكاني: " أي يكتب بالسوية لا يزيد ولا ينقص ولا يميل إلى أحد الجانبين وهو أمر للمتداينين باختيار كاتب متصف بهذه الصفة لا يكون في قلبه ولا قلمه هوادة لأحدهما على الآخر بل يتحرى الحق بينهم والمعدلة فيهم" (٩).
قوله تعالى: {وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الله} [البقرة: ٢٨٢]، "أي ولا يمتنع أحد من الكتابة بالعدل كما علّمه الله" (١٠).
قال ابن عثيمين: " أي: لا يمتنع كاتب الكتابة إذا طلب منه ذلك" (١١).
قوله تعالى: {كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ} [البقرة: ٢٨٢]، " أي: على الطريقة التي علمه الله من الكتابة أو كما علمه الله بقوله {بالعدل} " (١٢).
قال الضحاك: " ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله كما أمره الله" (١٣)، وروي نحوه عن سعيد بن جبير (١٤).
قال ابن كثير: " أي: ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سُئِل أن يكتبَ للناس، ولا ضرورة عليه في ذلك، فكما علمه الله ما لم يكن يعلم، فَلْيتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب، كما جاء في الحديث:
(١) صفوة التفاسير: ١/ ١٦١.
(٢) أخرجه: تفسير ابنأبي حاتم (٢٩٥٥): ص ٢/ ٥٥٦.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم (٢٩٥٦): ص ٢/ ٥٥٦.
(٤) تفسير ابن كثير: ١/ ٧٢٤.
(٥) تفسير ابن عثيمين: ٣/ ٤٠٣.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم (٢٩٥٨): ص ٢/ ٥٥٦.
(٧) أخرجه الطبري (٦٣٣٨): ص ٦/ ٥٠.
(٨) أخرجه ابن ابي حاتم (٢٩٥٧): ص ٢/ ٥٥٦.
(٩) فتح القدير: ١/ ٣٠٠.
(١٠) صفوة التفاسير: ١/ ١٦١.
(١١) تفسير ابن عثيمين: ٣/ ٤٠٣.
(١٢) فتح القدير: ١/ ٣٠٠.
(١٣) أخرجه ابن أبي حاتم (٢٩٦٤): ص ٢/ ٥٥٧، و (٢٩٥٩): ص ٢/ ٥٥٦.
(١٤) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم (٢٩٦٣): ص ٢/ ٥٥٧.