فأمر بها عمر -رضي الله عنه- فرجمت.
فالحديث بظاهره حجة للشافعي -رضي الله عنه- علينا؛ حيث أمر بأقامة الحد بالاقرار مرة (واحدة).
وانا نقول: ذكر في الحديث أنها أقرت، لكن ليس في الحديث أنها خرجت من الحفيرة، وأقرت أربع مرات، في أربعة مجالس أم لا، فكان محتملا.
وقولها: لا والله لا أتحملها مرتين (تعني) وزر الزنى، ووزر الكذب.
[(هل يشترط في الحبس طلب المدعي ذلك؟)]
[٤٨٨] ذكر أن رجلا أتى ابا هريرة -رضي الله عنه- بغريم له قال: احبسه لي.
فقال ابو هريرة: هل تعلم له عين مال نأخذه به؟
قال: لا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.