والدليل عليه: أن المسلم لا يبعث به إلى المسجد ليحلف فيه، فكذا الكافر لا يبعث به إلى هذه المواضع.
[[التحليف في دعوى الأجل]]
[٤٠١] قال:
ولو أدعى [رجل] على رجل ألف درهم، فقال المدعي عليه للقاضي: له علي ألف درهم إلى سنة، فقد أقر بالمال، وأدعى الأجل، فيكون القول قول الطالب في الأجل مع يمينه.
لأن المال ثبت بتصادقهما، إلا أن المطلوب يدعي الأجل على الطالب، وهو ينكر، فيكون القول قوله مع اليمين.