" أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديًا فنادى: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين"
أما شهادة الخصم فلأنها شهادة لنفسه، والشهادة لنفسه دعوى.
وأما شهادة [الظنين فلأنها شهادة] متهم، إذ الظنين هو المتهم.
واختلفوا في تهمته:
قال بعضهم: هو أن يكون له اتصال بصاحب المال؛ بأن يكون أجيرًا وجد له.
وقال بعضهم: أراد به أن يكون متهمًا بالفسق.
وقال بعضهم: أراد به أن يكون متهمًا بالرشوة.
وأي ذلك كان فشهادته لا تقبل.
[[شهادة دافع المغرم والشريك والأجير والعبد]]
[١٤٥٧] ذكر عن شريح أنه قال:
لا أجيز شهادة خصم، ولا مريب، ولا دافع المغرم، ولا الشريك لشريكه، ولا أجير لمن أستأجره، ولا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.