والمحرمية لا تنعدم باختلاف الدينين.
فأما الموجب للنفقة المحرمية للوارث فلقوله تعالى:
{وعلى الوارث مثل ذلك}.
قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "وعلى الوارث ذي رحن محرم منه مثل ذلك" والوارثة تنعدم باختلاف الدينين.
فرق بين هذا وبين نفقة الولد فإنها تجب، وإن كان مخالفًا للأب في الدين؛ لأن ظاهر قوله تعالى {وعلى الوارث مثل ذلك}. ترك بقوله تعالى:
{وعلى المولود له رزقهن}.
اعتبر الولاد، والولاد متحقق عند اختلاف الدينين.
[[نفقة الصبي على ورثته الموسرين]]
[١٣٦٢] ذكر عن الحسن بن صالح رحمه الله، أنه قال.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.