لما قلنا.
لكن لا يمنعهم من النظر إليها، ومن تعاهدها، والتكلم معها، فيقومون على باب الدار المرأة داخلة.
لأنه لو منعهم كان هذا قطيعة الرحم، وقاطع الرحم ملعون.
وهذا في حق الأبوين وذي رحم محرم، ومن لا يتهمه الزوج.
أما إذا لم يكن محرمًا. ويتهمه الزوج، فله أن يمنعه من النظر إليها.
[١٢٥٧] قال:
وكذلك إن كان لها ولد من غيره، لم يكن له أن يمنعها، ولا يمنعهم من أن بنظر بعضهم إلى بعض.
لما قلنا من المعنى.
هكذا ذكر الخصاف ههنا وفي كتاب النفقات.
وروي عن أبي يوسف: أن الزوج لا يملك أن يمنع الأبوين من الدخول عليها للزيارة في كل شهر مرتين، وإنما يمنعهما من الكينونة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.