لا من جهة الزوج في حق فوات استحقاق النفقة، لأنه إذا فات لا من قبله لا يجعل الفائت كالقائم.
والقاضي الإمام، وهو رواية أبي يوسف، اعتبر الفوات من جهتها في حق فوات استحقاق النفقة.
وسيأتي هذا الفصل بعد هذا إن شاء الله تعالى.
والفتوى على قول الخصاف.
وأما إذا كان الحبس من قبل الزوج، فهو على ثلاثة أوجه:
إما أن تستر أو هرب.
أو حبس بحق.
أو بغير حق.
وفي هذه الوجوه الثلاثة لا تسقط النفقة؛ لما ذكرنا.
[[نفقة المطلقة إذا تحولت]]
[١٢٢٥] ذكر عن الشعبي في امرأة طلقت فتحولت، قال ليس لها نفقة، لأنها ناشزة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.