وهذا لأن المهر إنما وجب عوضاً عن ملك النكاح، والملك ثابت للابن فكان العوض عليه.
[وإليه] أشار على رضي الله عنه في قوله:
الصداق على من أخذ بالساق.
[[تزويج الأب لأبنه أو ابنته]]
[١١٤٢] ذكر عن عامر الشعبي قال:
لا يجبر على النكاح إلا الأب.
يريد به أنه لا يزوج المرأة شاءت أم أبت إلا الأب.
قصار حجة للشافعي في إجبار البكر البالغة.
[[ضمان المهر في تزويج الصغار]]
[١١٤٣] ذكر عن شريحة أنه قال:
إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير جاز عليه، فإذا بلغ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.