بذورات محارمه، فإن القاضي لا يتعرض لذلك ما لم يسلما، فإذا أسلما فرق بينهما، كذا هذا.
[[٦ - في الزني]]
[١١١٢] قال:
ولو أن ذميا زني، ضرب الحد مائة سوط، كما يضرب المسلم.
وكذا المرأة من أهل الذمة.
لقوله تعالي:
"الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة".
لكن خص من هذه الآية المحسن. والكافر، والكافرة ليسا بمحصنين.
[[٧ - في السرقة والسكر والقذف]]
[١١١٣] قال:
وكذا حد السرقة، يقام على الذمي كما يقام على المسلم.
لأنه ملتزم لذلك.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.