للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا التصرف منه لا يصح أن ينسب فيه إلى التساهل؛ لأنه جرى فيه على قاعدته التي أبانها (٤٨) وخلاصتها:

* أن مفهوم الثقة عنده في كتابه "الثقات" يشمل من هو: ثقة بنفسه، أو ثقة بغيره (٤٩).

* أنه يدخل في كتابه من لم يُعرف بجرح، وإن لم يعرف عينه، ما دام الراوي عنه ثقة (٥٠).


(٤٨) قال شيخنا المحدِّث أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني - حفظه الله تعالى -: "لا تلازم بين هذا وذاك!!
والقاعدة إذا كانت قائمة على شروط فيها تساهل، فهي قاعدة متساهلة، والآخذ بها متساهل في هذا الموضع.
وهل كل من جرى على قاعدته فهو في حرز من الحكم عليه بالتساهل أو التعنت؟!! " أبو الحسن.
(٤٩) قال شيخنا المحدِّث أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني - حفظه الله تعالى -: "ما المراد بكلمة: أو ثقة بغيره؟
إن كان المراد ما سبق من كلام على قيود ابن حبان في تصحيح الرواية فقد سبق ما فيه، وإن كان غير ذلك فلم يظهر لي في هذا المقام!! " أبو الحسن.
(٥٠) قال شيخنا المحدِّث أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني - حفظه الله تعالى -: "الثقة هنا بمراد ابن حبان، ونحن منازعون في بعض من يوثقهم، فمن يضمن لنا أن هذا الثقة الآخر ليس من هذا الصنف؟!.
وهل من الصواب: أننا إذا نازعنا في العمل بقاعدة في موضع أن يقال: لا محظور في هذا لأن لنا شروطًا أخرى تجعل المرء في طمأنينة من الخطر، ومنها استعمال موضع النزاع مرة، أو مرات أخرى؟! " أبو الحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>