للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

و ١٣٩٢] (٦١٢)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٣٩٦)، و (النسائيّ) في "المواقيت" (٥٢٢)، و"الكبرى" (١٥٠٠)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٢٤٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٣١٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢١٠ و ٢١٣ و ٢٢٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣٢٦)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه" (١٤٧٣)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (١/ ١٥٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٠٢٥ و ١٠٢٦ و ١٠٢٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٣٦٣ و ١٣٦٤ و ١٣٦٥ و ١٣٦٦ و ١٣٦٧ و ١٣٦٨)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (١/ ٢٦٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٣٦٥ و ٣٦٦ و ٣٦٧ و ٣٧١ و ٣٧٤ و ٣٧٨)، و (ابن حزم) في "المحلَّى" (٣/ ١٦٦)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان آخر وقت صلاة الفجر، وهو طلوع قرن الشمس الأوّل، وهذا بالإجماع، إلا قولًا لا يعتدّ به، كما يأتي في المسألة الخامسة -إن شاء اللَّه تعالى-.

٢ - (ومنها): بيان آخر وقت الظهر، وأنه لا فصل بين الظهر والعصر، ولا اشتراك بينهما على الراجح، كما سيأتي تحقيقه -إن شاء اللَّه تعالى-.

٣ - (ومنها): بيان آخر وقت العصر، وهو اصفرار الشمس، وهذا هو وقت الاختيار، على الراجح، كما سيأتي تحقيقه أيضًا.

٤ - (ومنها): بيان آخر وقت المغرب، وهو غروب الشفق الأحمر، وهذا هو القول الصحيح، كما سيأتي تحقيقه أيضًا -إن شاء اللَّه تعالى-.

٥ - (ومنها): بيان آخر وقت العشاء، وهو نصف الليل، على القول الصحيح، وخالف في ذلك الجمهور، وسيأتي تحقيقه أيضًا -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في وقت صلاة الفجر:

قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: صلاة الصبح من صلوات النهار، وأول النهار طلوع الفجر الثاني، هذا مذهبنا، وبه قال العلماء كافّة، إلا ما حكاه الشيخ أبو حامد في تعليقه عن قوم أنهم قالوا: ما بين طلوع الشمس والفجر، لا من الليل ولا