و ١٣٩٢] (٦١٢)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٣٩٦)، و (النسائيّ) في "المواقيت"(٥٢٢)، و"الكبرى"(١٥٠٠)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(٢٢٤٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١/ ٣١٩)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٢١٠ و ٢١٣ و ٢٢٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٣٢٦)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه"(١٤٧٣)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار"(١/ ١٥٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٠٢٥ و ١٠٢٦ و ١٠٢٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٣٦٣ و ١٣٦٤ و ١٣٦٥ و ١٣٦٦ و ١٣٦٧ و ١٣٦٨)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(١/ ٢٦٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١/ ٣٦٥ و ٣٦٦ و ٣٦٧ و ٣٧١ و ٣٧٤ و ٣٧٨)، و (ابن حزم) في "المحلَّى"(٣/ ١٦٦)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان آخر وقت صلاة الفجر، وهو طلوع قرن الشمس الأوّل، وهذا بالإجماع، إلا قولًا لا يعتدّ به، كما يأتي في المسألة الخامسة -إن شاء اللَّه تعالى-.
٢ - (ومنها): بيان آخر وقت الظهر، وأنه لا فصل بين الظهر والعصر، ولا اشتراك بينهما على الراجح، كما سيأتي تحقيقه -إن شاء اللَّه تعالى-.
٣ - (ومنها): بيان آخر وقت العصر، وهو اصفرار الشمس، وهذا هو وقت الاختيار، على الراجح، كما سيأتي تحقيقه أيضًا.
٤ - (ومنها): بيان آخر وقت المغرب، وهو غروب الشفق الأحمر، وهذا هو القول الصحيح، كما سيأتي تحقيقه أيضًا -إن شاء اللَّه تعالى-.
٥ - (ومنها): بيان آخر وقت العشاء، وهو نصف الليل، على القول الصحيح، وخالف في ذلك الجمهور، وسيأتي تحقيقه أيضًا -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في وقت صلاة الفجر:
قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: صلاة الصبح من صلوات النهار، وأول النهار طلوع الفجر الثاني، هذا مذهبنا، وبه قال العلماء كافّة، إلا ما حكاه الشيخ أبو حامد في تعليقه عن قوم أنهم قالوا: ما بين طلوع الشمس والفجر، لا من الليل ولا