(٥٠٣)، و (البخاريّ) في "الوضوء"(١٨٧) و"الصلاة"(٣٧٦ و ٤٩٥ و ٤٩٩ و ٥٠١) و"الأذان"(٦٣٣ و ٦٣٤) و"المناقب"(٣٥٥٣ و ٣٥٦٦) و"اللباس"(٥٧٨٦ و ٥٨٥٩)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٦٨٨)، و (النسائيّ) في "القبلة"(٢/ ٧٣)، و (الترمذيّ) في "الصلاة"(١٩٧)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(١/ ٦٦ - ٦٧)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(١/ ٨٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٢٣١٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١/ ٢٧٧)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ٣٠٧ و ٣٠٨ و ٣٠٩)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ٣٢٧ - ٣٢٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٨٤١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٢٦٨ و ٢٣٩٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٢٢/ ٢٤٩ و ٢٥٠ و ٢٥١ و ٢٥٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٢/ ٢٧٠)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٥٣٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٤٠٨ و ١٤٠٩ و ١٤١٠ و ١٤١١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١١١٠ و ١١١١ و ١١١٢ و ١١١٣)، و (الحاكم) في "المستدرك"(١/ ٢٠٢)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): مشروعيّة وضع السترة للمصلّي بين يديه، والاكتفاء فيها بمثل غلظ العنزة.
٢ - (ومنها): استحباب حمل العنزة في السفر؛ لهذا الغرض، ونحوه.
٣ - (ومنها): جواز لبس الحلّة الحمراء، وفيه اختلاف بين العلماء، والراجح جوازه، وسيأتي البحث فيه مستوفًى في "كتاب اللباس والزينة" برقم (٢٠٧٧) -إن شاء اللَّه تعالى-.
٤ - (ومنها): جواز الصلاة في الثوب الأحمر، وهو قول الجمهور، وخالف في ذلك الحنفية، فإنهم قالوا: يكره، وتأوّلوا حديث الباب بأنها كانت حُلّة من بُرُود فيها خطوط حُمْرٌ، ومن أدلتهم ما أخرجه أبو داود، من حديث عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما- قال: مَرّ بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلٌ، وعليه ثوبان أحمران، فسلّم عليه، فلم يرُدّ عليه، وهو حديثٌ ضعيفُ الإسناد، وإن وقع في بعض نسخ الترمذيّ أنه قال: حديث حسنٌ لأن في سنده أبا يحيى القتّات، وهو ضعيف، وعلى تقدير أن يكون مما يُحتجّ به فقد عارضه ما هو أقوى منه، كحديث