و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٣٣٧٠)، و (الطبريّ) في "تفسيره"(١٧٤٤٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١٩/ ٩٦ و ٩٧ و ٩٨ و ٩٩ و ١٠٠ و ١٠١ و ١٠٣ و ١٠٤ و ١٠٥ و ١٠٦ و ١٠٧ و ١٠٨ و ١٠٩ و ١١٠ و ١٣٣ و ١٣٤ و ١٣٥ و ١٣٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٢/ ٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٤/ ١٨١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(١٦٧٦)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده، وإن كان بعضها تقدّم، إلا أن كونها في محلّ واحد أنفع، وأيسر (١):
٣ - (ومنها): جواز الحلف من غير استحلاف، في غير الدعوى عند القاضي.
٤ - (ومنها): أنه ينبغي لأمير الجيش إذا أراد غزوة أن يُوَرِّيَ بغيرها؛ لئلا يسبقه الجواسيس، ونحوهم بالتحذير، إلا إذا كانت سفرة بعيدة، فيستحب أن يُعرِّفهم البعد، ليتأهبوا.
٥ - (ومنها): التأسف على ما فات من الخير، وتمنّي المتأسف أنه كان فعله؛ لقوله:"فيا ليتني فعلتُ".