عن ابنِ أبى عُمَرَ، كِلاهُما عن سُفيانَ (١).
١٥٦١١ - أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ علىِّ بنِ محمدٍ الشّيرازِىُّ الفَقيهُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا شَبابَةُ، حدثنا شُعبَةُ، حَدَّثَنِى حُمَيدُ بنُ نافِعٍ قال: سَمِعتُ زَينَبَ بنتَ أُمِّ سلمةَ تُحَدَّثُ عن أُمِّ حَبيبَةَ -رضي الله عنهما- أنَّه ماتَ لَها حَميمٌ فأَخَذَت صُفرَةً فمَسَحَت بها ذراعَها وقالَت: إنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:- "لا يَحِلُّ لامرأةٍ مُسلِمَةٍ تُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا المَرأَةَ على زَوجِها أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا". قال شُعبَةُ: وحَدَّثَنِى حُمَيدُ بنُ نافِعٍ، عن زَينَبَ بنتِ أبى سلمةَ، عن أُمِّها. وعن امرأةٍ مِن أزواجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- بمِثلِهِ (٢). أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ شُعبَةَ (٣).
١٥٦١٢ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ مِلحانَ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن نافِعٍ، أنَّ صَفيَّةَ بنتَ أبى عُبَيدٍ حَدَّثَته عن حَفصَةَ أو عن عائشةَ أو عَنهُما كِلتَيهِما، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ- أو: تُؤمِنُ باللَّهِ
(١) البخارى (١٢٨٠)، ومسلم (١٤٨٦/ ٦٢).(٢) أخرجه أحمد (٢٦٧٦٦)، والنسائى (٣٥٠٠، ٣٥٠١) من طريق شعبة به.(٣) البخارى (٥٣٣٩)، و مسلم (١٤٨٦/ ٥٩، ١٤٨٨/ ٦٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute