فأرضِه مِنها وأعطِنيها. فسَكَتَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وكانَ لا يُسألُ شَيئًا إلَّا أعطاه أو يَسكُتُ، فقالَ عُمَرُ: واللَّهِ لا يُفيئُها اللهُ تَعالَى على أسَدٍ مِن أُسدِه ويُعطيكَها. فضَحِكَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وقالَ:"صَدَقَ عُمَرُ". ولَقِىَ أبو طَلحَةَ أُمَّ سُلَيمٍ ومَعَها خَنجَرٌ فقالَ: يا أُمَّ سُلَيمٍ ما هذا مَعَكِ؟ قالَت: إن دَنا مِنِّى رَجُلٌ مِنَ المُشرِكينَ أبعَجُ بَطنَه. فأخبَرَ بذَلِكَ أبو طَلحَةَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالَت أُمُّ سُلَيمٍ: يا رسولَ اللَّهِ، اقتُلْ مَن بَعدَنا الطُّلَقاءَ. فقالَ:"يا أُمُّ سُلَيمٍ، إنَّ اللَّهَ قَد كَفَى وأحسَنَ"(١). أخرَجَ مسلمٌ في "الصحيح" آخِرَ هذا الحديثِ في قِصَّةِ أُمِّ سُلَيمٍ (٢)، وهو صَحيحٌ على شَرطِهِ.
١٢٨٩٢ - وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الصَّفّارُ، حدثنا جَعفَرُ بنُ أبى عثمانَ الطَّيالِسِىُّ البَغدادِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ مَعينٍ وأحمَدُ بنُ حَنبَلٍ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ زَكَريّا بنِ أبى (٣) زائدَةَ، عن أبى أيّوبَ الأفريقِىِّ، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أبى طَلحَةَ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، أن النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَن قَتَلَ قَتيلًا فلَه سَلَبُه"(٤).
(١) الطيالسى (٢١٩٢). وأخرجه أحمد (١٢٩٧٧)، وأبو داود (٢٧١٨) مختصرًا، و ابن حبان (٤٨٣٨) من طريق حماد به. (٢) مسلم (١٨٠٩). (٣) ليس في: س، ص ٦. (٤) أحمد (١٣٠٤١). وأخرجه ابن حبان (٤٨٤١) من طريق ابن أبى زائدة به.