٢١٧٣٣ - قال ابنُ جُرَيجٍ: وقالَ عَطاءُ بنُ أبى رَباحٍ: إن كاتَبَ ولا ولَدَ له، ثُمَّ وُلِدَ له مِن سُرِّيَّةٍ له فماتَ أبوهُم لَم يوضَعْ عَنهُم شَئٌ، وكانوا على كِتابَةِ أبيهِم إن شاءوا، وإِن أحَبّوا مُحيَت كِتابَةُ أبيهِم وكانوا عَبيدًا له (٣).
كَذا قالوا، ونَحنُ نَقولُ: إذا ماتَ المُكاتَبُ أوِ المُكاتبَةُ قبلَ أداءِ مالِ الكِتابَةِ، ماتا رَقيقَينِ وأولادُهُما رَقيقٌ؛ استِدلالًا بما مَضى فى المُكاتَبِ أنَّه عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ.
٢١٧٣٤ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ،
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٥٦٣١) عن ابن جريج به بنحوه. (٢) أخرجه عبد الرزاق (١٥٦٣٢)، وابن أبى شيبة (٢٢٩٣٣) من طريق ابن جريج به بنحوه. وليس عند ابن أبى شيبة قوله: وقال ذلك عمرو. (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٥٦٤٨) عن ابن جريج به بنحوه.