* والاستثناء مختصٌّ بالقتلِ دون المُوالاة؛ فإن موالاةَ الكافرِ لا تجوزُ بحالٍ، سواءٌ كان حربياً أو معاهداً أو منافقاً، قال الله تعالى:{لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}[آل عمران: ٢٨]، الآية، وإنما استثناهم اللهُ سبحانه لأجلِ الوفاءِ بالعهدِ والميثاق؛ كما أمر به في كتابه العزيز (٥).
(١) انظر: "تفسير الثعالبي" (٣/ ٣٥٧)، و"تفسير البغوي" (١/ ٤٦٠)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٣٠٩). (٢) انظر: "تفسير ابن أبي حاتم" (٦/ ١٧٥٧)، و"تفسير البغوي" (١/ ٤٦١)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ١٥٨). (٣) انظر: "تفسير البغوي" (١/ ٤٦١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٣٠٩). (٤) انظر "ديوانه": (ق: ٧٠/ ٣٤)، (ص: ٣٧٥)، وقد قالها في هجاء زيد بن مُسْهر الشيباني، ومطلعها: هريرةَ ودِّعْ وإن لام لائمُ ... غداةَ غدٍ أم أنت للبينِ واجمُ (٥) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٥٩٥)، و"تفسير البغوي" (١/ ٤٦٠)، و"تفسير البيضاوي" (٢/ ٢٣١)، و"تفسير الواحدي" (١/ ٢٨٠).