فمن لم يستطع صيام التسع فأمامك فرصة ثمينة ألا وهي صيام يوم عرفة، فلو صمته حق الصيام، فلك تكفير سنة ماضية وسنة بعدها، ويتأكد صوم يوم عرفة، لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال:«أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»(٥).
لكن من كان في عرفة حاجاً فإنّه لا يستحب له الصوم، لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف بعرفة مفطراً.
فعَنْ مَيْمُونَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عَرَفَةَ «فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلابٍ (٦) وَهُوَ وَاقِفٌ فِي المَوْقِفِ (٧) فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ» (٨).
(١) [النور: ٥٥]. (٢) [مريم: ٩٦]. (٣) [الكهف: ٧]. (٤) [الملك: ٢]. (٥) صحيح مسلم (٢/ ٨١٨). (٦) بحلاب: أي الإناء الذي يحلب فيه اللبن وقيل هو اللبن المحلوب. (٧) الموقف: أي في عرفة. (٨) متفق عليه؛ البخاري (١٩٨٩)، ومسلم (١١٢٤).