ص: مَوَانِعُ الإِرْثِ
ش: (الموانع): جمع مانعٍ، وهو لغةً: الحائل.
واصطلاحاً: ما يَلزم من وجوده العدمُ، ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدمٌ لذاته، عكس الشَّرط.
ص:
٩ - مَوَانعُ الإِرْثِ اخْتِلَافُ الدِّينِ ... وَالرِّقُّ وَالقَتْلُ فَخُذْ تَبْيِيني
ش: موانع الإرث المتَّفقُ عليها ثلاثة أيضاً، إذا اتَّصف الوارث بواحد منها امتنع إرثه:
الأوَّل: اختلاف الدِّين بالإسلام والكفر، فلا توارث بين مسلم وكافر؛ لخبر الصَّحيحين: «لَا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ» (١).
أمَّا عدم إرث الكافر المسلمَ فبالإجماع (٢).
وأمَّا عكسه: فعند الإمام أحمد: إذا أسلم الكافر قبل قسم تركة
(١) رواه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.(٢) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ٢/ ١٠٨، والمبدع ٥/ ٤١١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.