بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ
ص:
٧٩ - وَبَعْدَ تَعْصِيبٍ وَفَرْضٍ لِرَحِمْ ... إِرْثٌ عَلَى الخِلَافِ تَوْرِيثٌ قُسِمْ
٨٠ - كَبِنْتِ بِنْتٍ أَوْ كَبِنْتِ العَمِّ ... وَكَابْنِ خَالٍ وَابْنِ أُخْتِ الأُمّ
(الأرحام): جمع رحم، وهو لغةً: القرابة.
واصطلاحاً في الفرائض: كلُّ قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة.
وقال بتوريثهم: إمامنا (١)، وأبو حنيفة (٢).
وقال الشَّافعي: إذا لم ينتظم بيت المال، وقد أُيِسَ من انتظامه إلى نزول عيسى بن مريم، فعليه أنَّهم يرثون عنده في هذه الأزمنة (٣).
(١) ينظر: الإنصاف (١٨/ ١٥٩)، كشاف القناع (١٠/ ٣٩٩).(٢) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ١٠٥)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٤٢).(٣) ينظر: مغني المحتاج (٤/ ١٢)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٩٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute