ص: بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الذُّكُورِ
ش: أي: بسبب من الأسباب الثَّلاثة المتقدِّم ذكرها.
ص:
١٣ - وَعَشْرَةٌ مِنَ الذُّكُورِ وُرِّثُوا ... الأَبُ وَابْنٌ وَابْنُ إِبْنٍ وَرَّثُوا
١٤ - كَذَاكَ جَدٌّ لأَبٍ وَالأخُ مِنْ ... أَيِّ الجِهَاتِ كَانَ وَابْنُهُ زُكِنْ (١)
١٥ - وَالعَمُّ وَابْنُهُ الثَّلَاثُ لَا لِأُمّْ ... وَالزَّوْجُ وَالمَوْلَى، فَلِلْحِفْظِ هَلُمّْ
ش: الوارثون من الذكور عَشَرَةٌ:
الأوَّل: (الأب).
والثَّاني: (الابن).
والثَّالث: (ابن الابن) وإن نزل بدرجة أو درجات بمحض الذُّكور.
(١) في الأصل: (ذكن)، والمثبت موافق لما في النظم المطبوع.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.