ومسألةُ العطيَّةِ ذَكَرها في الترغيبِ (٣)، والصحيحُ: أنَّ العبرةَ فيها بحالِ الموتِ؛ كالوصيةِ، عكسُ الإقرارِ.
وإن أقرَّ قِنٌّ بمالٍ، أو بما يوجِبُه؛ لم يُؤخَذْ به إلا بعدَ عتقِهِ، إلا مَأذوناً له فيما يَتعلَّقُ بتجارةٍ، وإن أقرَّ بحَدٍّ، أو طلاقٍ، أو قَوَدِ طَرفٍ؛ أُخِذَ به في الحالِ.