بثلاثةِ رجالٍ.
(وَيُقْبَلُ فِي بَقِيَّةِ الحُدُودِ)؛ كالقذفِ، والشربِ، والسرقةِ، وقطعِ الطريقِ، (وَ) في (القِصَاصِ)؛ رَجلان.
ولا تُقبَلُ فيه شهادةُ النساءِ؛ لأنَّه يَسقُطُ بالشبهةِ.
(وَمَا لَيْسَ بِعُقُوبَةٍ وَلَا مَالٍ، وَلَا يُقْصَدُ بِهِ المَالُ، وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِباً؛ كَنِكَاحٍ، وَطَلَاقٍ، وَرَجْعَةٍ، وَخُلْعٍ، وَنَسَبٍ، وَوَلَاءٍ، وَإِيْصَاءٍ إِلَيْهِ) في غيرِ مالٍ؛ (يُقْبَلُ فِيهِ رَجُلَانِ) دونَ النساءِ.
(وَيُقْبَلُ فِي المَالِ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ) المالُ؛ (كَالبَيْعِ، وَالأَجَلِ، وَالخِيَارِ فِيهِ)، أي: في البيعِ (وَنَحْوِهِ)، كالقرضِ، والرهنِ، والغصبِ، والإجارةِ، والشركةِ، والشفعةِ، وضمانِ المالِ وإتلافِه، والعتقِ، والكتابةِ، والتدبيرِ، والوصيَّةِ بالمالِ، والجنايةِ إذا لم توجِب قَوَداً، ودَعوى أسيرٍ تَقَدُّمَ إسلامِه لمَنْعِ رِقِّهِ؛ (رَجُلَانِ، وَرَجُلٌ (١) وامْرَأَتَانِ)؛ لقولِه تعالى: (فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) [البقرة: ٢٨٢]، وسياقُ الآيةِ يَدُلُّ على اختصاصِ ذلك بالأموالِ، (وَرَجُلٌ وَيَمِينُ المُدَّعِي)؛ لقولِ ابنِ عباسٍ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ» رواه أحمدُ وغيرُه (٢)، ويجبُ تقديمُ الشهادةِ عليه، لا بامرأتين ويمينٍ.
(١) في (ق): أو رجل.(٢) رواه أحمد (٢٨٨٦)، ومسلم (١٧١٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute