(بِسُنَنِهَا الرَّاتِبَةِ)، فلا تُقبَلُ مِمَّن داوَمَ على تَركِها؛ لأنَّ تَهاوُنَه بالسُّننِ يدُلُّ على عدمِ محافظتِه على أسبابِ دينِه، وكذا ما وَجَب مِن صومٍ وزكاةٍ وحجٍ.
والكبيرةُ: ما فيه (١) حَدٌّ في الدنيا، أو وَعيدٌ في الآخرةِ؛ كأكْلِ الرِّبا، ومالِ (٢) اليتيمِ، وشهادةِ الزُّورِ، وعقوقِ الوالِدَين.
والصغيرةُ: ما دونَ ذلك مِن المحرَّماتِ (٣)؛ كسَبِّ النِّاسِ بما دونَ القذفِ، واستماعِ كلامِ النساءِ الأجانبِ على وَجهِ التَّلذُّذِ به (٤)، والنَّظَرِ المُحرَّمِ.