ومَن وَجَب عليه حَدُّ سرقةٍ أو زنا أو شربٍ (٢) فتاب منه قبلَ ثُبُوتِه عند حاكمٍ؛ سَقَط، ولو قبلَ إصلاحِ عملٍ.
(١) رواه الشافعي (ص ٣٣٦)، ومن طريقه البيهقي (١٧٣١٣) من طريق إبراهيم، عن صالح، مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وإبراهيم هو بن محمد بن أبي يحيى، قال ابن حجر: (متروك)، ولذا ضعفه الألباني، بل قال: (إسناد واه جداً, صالح مولى التوأمة ضعيف, وإيراهيم وهو ابن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك). ينظر: التقريب ص ٩٣، الإرواء ٨/ ٩٢. (٢) في (أ) و (ع): شرب خمر.