وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر بغسل الإناء وإراقة الماء بمجرد ولوغ الكلب، ولم يرد أنه فرق بين الماء إذا تغير أو لم يتغير.
واعترض عليه بأن الماء الذي في الإناء وولغ فيه الكلب ينجس وهو يتغير حتمًا.
القول الثاني: ذهب مالك في رواية، وأحمد في رواية إلى أن الماء القليل والكثير لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه (١).
واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، والماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فهو باقٍ على صفته، فيصح الوضوء به.
واستدلوا بعموم ما رُوِى عن النبي ﷺ، عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِىِّ
(١) «المدونة» (١/ ١٣٢)، و «المغني» (١/ ٣١)، و «الأوسط» (١/ ٢٦٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.