الأمر الثاني: أن الإمام فرضهما فيما إذا كانا معا فيها وكان معهما غيرهما، ولم يصرح الرافعي باجتماع الثلاثة.
واعلم أن الأقسام في هذه المسألة سبعة: أحدها: أن يختص النفع بصاحب المتاع.
والثاني: بالمستدعي.
والثالث: بهما.
والرابع: بغيرهما.
والخامس: بصاحب المتاع وأجنبي.
والسادس: بالملتمس وأجنبي.
والسابع: أن يعم الثلاث.
وأهمل الرافعي قسمين:
أحدهما: الثالث ومقتضى المنقول فيه وجهان: أحدهما: يضمن جميع المتاع. والثاني: نصفه وكلام الإمام يدل عليه.
والثاني: مما أهمله: السادس، ومقتضى المنقول [وجوب الجميع ولم يصرح بالسابع لكن يمكن دخوله في كلامه. وقضية المنقول](١) أن يضمن جميعه في وجه، وثلثيه في آخر.
قوله: وحكى الإمام أن المتاع الملقي لا يخرج عن ملك مالكه حتى لو لفظه البحر على الساحل وظفرنا به فهو لمالكه، ويسترد الضامن المبذول. انتهى كلامه.
فيه أمران:
أحدهما:[أن هذا الذى نقله عن الإمام قد حكى الماوردي فيه وجهين أحدهما](٢) هذا، والثاني: أن الآمر يملكه قبيل الإلقاء. ذكر ذلك في