أنه عيب فيهما، وستعرف لفظه في موضعه إن شاء الله تعالى.
فتحصلنا على ثلاثة مواضع تابعه عليها [في "الروضة"] (١)، وهي لا توافق بعضها بعضًا، ففي [الصداق](٢) أنه عيب فيهما، وفى آخر هذا الباب عكسه، وفي أوائله التفصيل.
ووقعت هذه المواضع أيضًا للرافعي في "الشرح الصغير" إلا أنه لم يذكر التفصيل بين الجارية والبهيمة في هذا الموضع، بل ذكره في كتاب الحج في الكلام على جزاء الصيد.
وبالتفصيل أجاب النووي في "شرح المهذب" في كفارة الإحرام، وفي الزكاة أيضًا في الكلام على إخراج الحامل، وعزاه إلى الأصحاب.