ونوقش: بأن القياس في العبادات غير معتبر.
الدليل الخامس: أن الجهر بالدعاء مظنة الرياء (١).
ونوقش: بأن كل عبادة ظاهرة مظنة لذلك.
وأجيب: بأنه كلما أمكن تجنب ذلك فهو أولى.
الدليل السادس: حديث عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما قنت بكم لتدعوا ربكم وتسألوه حوائجكم» (٢).
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُسر في قنوته ليسأل الناس حوائجهم.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول
وجه الاستدلال: أن الأصل في الدعاء الإخفاء، فلا يستحب الجهر إلا للإمام ليؤمن من خلفه (٣).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه لا دليل على التفريق بين الإمام والمنفرد.
الوجه الثاني: أنه استدلال بمحل الخلاف فلا اعتبار له.
(١) ينظر: الدسوقي، الحاشية (١/ ٣٩٨). وينظر فوائد إخفاء الدعاء ابن القيم، بدائع الفوائد (٣/ ٨٤٢).(٢) تقدم تخريجه.(٣) ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد (٤/ ١٥٠٣) عن الإمام أحمد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute