٦ - أمره - صلى الله عليه وسلم - للمختلعة أن تعتدَّ بحيضة.
أ- فأخرج النسائي من حديث الربيع بنت معوذ أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر امرأة ثابت بن قيس بن شماس لَمَّا اختلعت من زوجها أن تتربَّص حيضة واحدة وتلحق بأهلها (١).
ب- وفي سُنن أبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما:«أنَّ امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي أن تعتد بحيضة»(٢).
ج- وفي الترمذي:«أنَّ الربيع بنت معوذ اختلعت على عهد رسول الله من زوجها فأمرها النبي - أو أمرت - أن تعتد بحيضة»(٣).
٧ - ويدل له حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:«طلاق الأمَّة تطليقتان، وعدتها حيضتان»(٤).
ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما:«طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان»(٥).
(١) أخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب عدة المختلعة (٦/ ٤٩٧) وسنده حسن. (٢) أخرجه أبوداود في كتاب الطلاق، باب الخلع (٢/ ٦٧٠) والترمذي في الطلاق، باب ما جاء في الخلع (٣/ ٤٨٢) ورجاله ثقات. (٣) أخرجه الترمذي في الطلاق، باب ما جاء في الخلع (٢/ ٤٨٢) وإسناده صحيح. (٤) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب سُنة طلاق العبد (٢/ ٦٣٩) وقال: وهو حديث مجهول، وابن ماجة في الطلاق، باب في طلاق الأمة وعدتها (١/ ٦٧٢) والترمذي في الطلاق باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان (٣/ ٤٨٩). وقال عقبة: حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلاَّ من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث. (٥) أخرجه ابن ماجة في الموضع السابق (١/ ٢٧٢) قال في الزوائد: إسناد حديث ابن عمر فيه عطية العوفي متفق على تضعيفه، وقد صح من قول ابن عمر، أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٧٤).