٢ - وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»(٢) وهذا قد وجد (٣).
٣ - ولأنه وطء في نكاح صحيح في محلِّ الوطء، على سبيل التمام فأحلَّها كالوطء الحلال، وكما لو وطئها وقد ضاق وقت الصلاة، أو وطئها مريضة يضرُّها الوطء (٤).
الترجيح:
والراجح هو القول الثاني، لقوَّة دليله في مقابل ضعف ما ذكره الأوَّلون، بعدم صحَّة ما استدلُّوا به من القياس.
(١) المغني (١٠/ ٥٥١) الشرح الكبير (٤/ ٥٣٥). (٢) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها (٦/ ١٨٢) ومسلم في كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها (٢/ ١٠٥٦). (٣) المغني (١٠/ ٥٥١) الشرح الكبير (٤/ ٥٣٥) رد المحتار (١/ ٤١٤). (٤) رد المحتار (١/ ٤١٤).