والأنئى، وهو داخل فرج المرأة، ويحصل الالتقاء بغيبة الحشفة في الفرج، وقد جاء في حديث آخر عن عائشة (١) -رضي اللَّه عنها-: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان، ويأتي تتمة الكلام فيه في الفصل الثاني.
وقوله:(وجب الغسل وإن لم ينزل) هذا مذهب الأئمة الأربعة وأكثر أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، منهم الخلفاء الأربعة، وعائشة، والفقهاء من التابعين -رضي اللَّه عنهم-، وغيرهم.
وقوله:(متفق عليه) وفي بعض الشروح: إلا أن قوله: (وإن لم ينزل) ليس في البخاري، واللَّه أعلم.
٤٣١ - ٤٣٢ - [٢ - ٣](أبو سعيد، وابن عباس) قوله: (هذا منسوخ) وفي حديث الترمذي (٢) عن أبي بن كعب -رضي اللَّه عنه- قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، وقال الترمذي: وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج، وأخرج عن عكرمة عن ابن عباس قال:(إنما الماء من الماء في الاحتلام)، وقال: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك عن ابن الجحاف، انتهى.